السيد الخوئي

274

كتاب الصوم

وكذا لا بأس بمضغ العلك ولا ببلع ريقه ( 1 ) وإن وجد له طعما فيه ما لم يكن ذلك بتفتت أجزاء منه بل كان لأجل المجاورة .

--> ( 1 ) الوسائل باب 37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 ، 2 .